الطعن رقم 962 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ....ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتضمن استبعادهم من الترشيح لعضوية اللجنة النقابية للمعلمين بأرمنت وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وحيث أن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص علي أنه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبها فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " 0
وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أنه " لا تقبل الطلبات الآتية :-
1)- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري بأن شرط المصلحة في الدعوى يجب أن يستمر قائما حتى يفصل فيها نهائيا وانه إذا انقضي بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر قضت المحكمة بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة 0
( يراجع في ذلك حكمها السنة 30 ق - الصادر بجلسة 29/11/1989 )0
وتطبيقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة دورة مجالس إدارات واللجان النقابية والنقابات الفرعية للمعلمين هو أربع سنوات وفقا للمادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1976 وكانت مدة دورة مجلس إدارة اللجنة النقابية للمعلمين بأرمنت قد انقضت بمضي أربع سنوات علي تشكيل المجلس عام 2000 ومن ثم فإنه من المستحيل إعادة الحال إلي ما كان عليه فيما لو ألغي القرار المطعون فيه ، وبالتالي فلا يكون هناك وجه لاستمرار المدعين في دعواهم لزوال مصلحتهم في إلغاء القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وحيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/3/2000 طالبين في ختامها الحكم بوقف وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخاب اللجنة النقابية للمعلمين بأرمنت مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنه صدر قرار بفتح الترشيح لعضوية اللجان النقابية الفرعية وتحدد لإجراء الانتخابات يوم 24/2/2000 إلا أن هذه الانتخابات شابتها مخالفات صارخة وصلت إلي حد الانعدام ومن بين هذه المخالفات شكلت لجنة الإشراف علي الانتخابات من ثلاثة أعضاء لا يتوافر فيهم الحيدة وحسن السمعة وهم / .................. الكاشف وقد سبق إحالته إلي المحكمة التأديبية وصدر حكم بإدانته ، محمد النادي عبد الرحيم سبق اتهامه بارتكاب ما يمس الالتزام بالواجب الوظيفي واستبعد من إدارة الشئون القانونية ، والثالث / ................... ـ لكون أبن عمه رئيس اللجنة الحالي والمتنافس في هذه الانتخابات قام كل مدعي بتقديم استمارة ترشيحه للجنة الإشراف وقبل قفل باب الترشيح بساعتين طلب منهم استيفاء بيان حالة متضمنا سداد المرشح لاشتراكات النقابة حتى 31/12/1999 واشترطوا اعتماده من النقابة العامة بالقاهرة ولم يتمكنوا من ذلك وتم استبعادهم من كشوف المرشحين ، وأعلنت نجاح باقي المرشحين بالتزكية 0
وينعي المدعون علي هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون الاشتراكات الخاصة بالنقابة تقوم الدولة بسدادها عن طريق الجهات الإدارية التي يعملون بها ، واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى أرتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب علي ذلك من آثار
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0