⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتهم الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر. وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المشرع نظم بالمادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 " حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قاماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكو له من رصد الأجازات الاعتيادية السنوية ، فإذا انتهت خدمته قبل تمكينه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات بما لا يجاوز أربعة أشهر . وحيث أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية فيما أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث إنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه ، أي عن رغبته وإرادته ، ويقـع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر. وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي لثاني ومورث باقي المدعين كانا من العاملين بالهيئة المدعى عليها وأنتهت خدمتهما وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية بواقع أربعة أشهر وأنه متبق لهمت رصيد أجازات اعتيادية مقداره 869 يوماً ( ثمانمائة وتسعة وستون يوماً ) للمدعي الثاني ، و 843 يومأً ( ثمانمائة وثلاثة وأربعون يوماً ) لمورث باقي المدعين ، وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المذكورين الأجازات الاعتيادية التي استحقاها إبان خدمتهما والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتهما وإرادتهما المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعين في المقابل النقدي عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يُحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي الثاني ومورث باقي المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/5/1999 طالبين الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى إنهما أحيلا إلى المعاش ، وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الاعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 ، مع أنهم يستحقان صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية كاملاً . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حافظات مستندات ، وأودع وكيل المدعين سكرتارية المحكمة عريضة تدخل الورثة المذكورين في الدعوى وقدم حفظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع محامي الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .