⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير أرباح الممول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل أن تقدير أرباح الممول يكون بحسب الأصل على أساس دفاتره وحساباته. وذلك بصريح نص المادة 47 فقرة أولى ومفاد المادة 56 من هذا القانون. أما ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 47 من تحديد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والسندات فمعناه أنه عند الخلاف ترفع المصلحة الأمر إلى لجنة التقدير، ومهمة هذه اللجنة - بموجب المادة 52 - هي الفصل في المسائل المختلف عليها في ضوء بيانات الممول وملاحظات المصلحة وليست هي تقدير الأرباح من لدن اللجنة تقديراً مستقلاً عن الدفاتر، وكذلك الحال عملاً بالمادة 56 أمام المحاكم إذا طعن أمامها في تقدير اللجنة. ولا يمكن أن يكون معناه تقييد لجان التقدير والمحاكم ومصلحة الضرائب في رفض دفاتر الممول، بل للجان وللمحاكم كامل السلطة في تقدير هذه الدفاتر فتأخذ بها أو تطرحها كلها أو بعضها حسبما يبين لها من التحقيقات التي تجريها.