⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعية تستهدف بدعواه المعروضة - وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها - الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن منحها علاوتين تشجيعيتين عن الدرجتين الثالثة والثانية وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وحيث أن المادة ( 51 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه " يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة ....... " 0 ومفاد ذلك أن المشرع رخص لجهة الإدارة في منح علاوة تشجيعية للعاملين ، أي أن أمر منح هذه العلاوة متروك لها بلا معقب عليها تتخذه في الوقت الذي تراه مناسبا حسب الإعتمادات المالية المتاحة ، ومتي كان ذلك فإن عدم منح العامل تلك العلاوة لا يعد قرارا سلبيا لجهة الإدارة بالامتناع 0 وحيث أن الدعوى لا تنطوي كذلك علي طعن في قرار إيجابي إذ لم تحدد المدعية قرارا تضمن منح زملائها علاوات تشجيعية ، أي أن الدعوى خلت من طعن في قرار إداري إيجابي أو سلبي ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزام المدعية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/3/2000 طالبة الحكم بأحقيتها في العلاوة التشجيعية بالدرجتين الثالثة والثانية وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقالت المدعية شرحا لأسانيد الدعوى أنها تعمل مدرسة بالإدارة التعليمية بالقصير ومنحت علاوة تشجيعية واحدة عام 1987 وكانت آنذاك تشغل وظيفة بالدرجة الرابعة ، ورقيت للدرجة الثالثة ثم الثانية ولم تمنح أي علاوات تشجيعية مع أنها تستحق علاوة تشجيعية بالدرجة الثالثة وأخرى بالدرجة الثانية لأن تقارير كفايتها جميعا بمرتبة ممتاز وتفوق تقارير زملائها 0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل المدعية حافظة مستندات ومذكرة وقدم محامي الدولة ثلاث حافظات مستندات ،وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم وكيل المدعية حافظتي مستندات ومذكرة وقدم محامي الدولة مذكرتي دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0.