⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1897 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 51 لسنة 2003 فيما تضمنه من غلق المقهى الخاص به ، وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه وفقاً لأحكام المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما هو مقرر فى القضاء الإدارى يجب لوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين هما : الجدية والاستعجال . وحيث أنه عن ركن الجدية . فإن المادة ( 1 ) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى : (1) النوع الأول : ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل .................. وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه : " لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ......... " وتنص المادة ( 10 ) من القانون على أنه : "لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع فى الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4 ، 6 وتحصل الرسوم المشار اليها فيهما" وتنص المادة ( 29) من القانون على أن: " يغلق المحل إدارياً أو يضبط إذا تعذر إغلاقه فى الأحوال الآتية : (1) ....................................... (2) إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد . (3) ...................................(4) ..................................... ويصدر بالغلق الإدارى أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها ......... " ومفاد ما تقدم من النصوص . أنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك . كما أن التعديل فى المحل لا يتم إلا بموافقة الجهة الإدارية ، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص أو غير الغرض المخصص له يغلق بالطريق الإدارى . وحيث أنه تطبيقاً لذلك . وإذ كان البادى من ظاهر الأوراق . بالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل . أن المدعى حصل على الترخيص رقم 169 بتاريخ 24/6/2003 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 23/6/2006 بفتح وإدارة مطعم وتحضير المأكولات بناحية كوبرى دندرة بندر قنا ، إلا أنه بمرور المختص بإدارة الرخص بالوحدة المحلية لمدينة قنا على المحلات التجارية تبين قيام المدعى بإدارة محلاً يزاول فيه نشاط قهوة بدون ترخيص ، وبناء على المذكرة التى أعدها مدير الإدارة الهندسية بذلك أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 19/8/2003 قرارها المطعون فيه بغلق المقهى المذكورة إدارياً لإدارته بدون ترخيص . وحيث أنه وأن كان من حق صاحب المحل أن يداوم على مزاولة نشاطه تأميناً لمصدر رزقه ، إلا أنه إذا ما خرج عن الحدود المشروعة فى مباشرة النشاط كان من حق جهة الإدارة الأمينة على الصالح العام أن تغلق المحل أو توقف هذا النشاط بقرار إدارى بشرط أن يكون هذا الخروج بأفعال يتحقق فى شأنها الأوصاف التى حددها نص القانون ، وإذا كان المدعى قد إدار المقهى المشار اليه بدون ترخيص ، كما غير الغرض المخصص له المحل والصادر له الترخيص رقم 169 لسنة 2003 من مطعم الى مقهى بدون الحصول على ترخيص جديد من الجهة المختصة بالتراخيص ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على اسبابه المبررة له قانوناً غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف التنفيذ ، مما يتعين معه الحكم برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184) من قانون الرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/2/2005 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 51 لسنة 2003 فيما تضمنه من غلق المقهى الخاص به ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 19/8/2003 صدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا القرار رقم 51 لسنة 2003 متضمناً غلق المقهى الخاص به والكائن بناحية كوبرى دندرة بندر قنا بحجة إدارته بدون ترخيص . وينعى المدعى على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون المحل صادر له الترخيص رقم 169 وسارى المفعول به حتى 23/6/2006 ورخصة تليفزيون برقم 192 ، وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 27/10/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .