⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1894 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د محمد حسني الصواف نائب رئيس مجلس الدولة ود/ أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـة وسكرتارية السيـــــــد / هاني حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان . ومن حيث إنه من المسلم به قانونا أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الإدعاء أو المدعى في صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بالمدعى أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات. والمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي في حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره سواء كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم طلبات متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد وفي موضوع قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وأن تماثلت في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة . " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506/9ق.ع جلسة 19/5/1968 ". ومن حيث إنه وعلى هدى مما تقدم ، فإنه ولئن كانت طلبات المدعين متماثلة الموضوع في هذه الدعوى بيد أنه لكل منهم مركز وظيفي قانوني خاص به مستقل وقائم بذاته ، كما أن المدعين لا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة علي نحو يفترض توجيه الخصومة في صورة دعوى جماعية وبصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعتها. وعلى أن يلتزم المدعون المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات. ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2002 وطالبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235/93 وقرار وزير الزراعة رقم 1726/96 اعتبارا من 1/7/97 و ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . ولقد شرح المدعون دعواهم على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/6/2005 وتدوولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بالمحاضر ، و بجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به