⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1892 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الدعوى أقيمت في الميعاد القانوني وقد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً . ومن حيث أن بحث موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها . - الدعوى رقم 1892-10 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه . . . . . . . ولا يجوز نقل العاملين قي وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة " . ومن حيث أن الاختصاص بنقل العامل من وظيفة إلى أخرى مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العام وما تتطلبه من حماية حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات وبهذه المثابة فإن مبرران ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته من الجهة الإدارية التي يعمل بها أو في غير هذه الحالات ولا يسوغ القول بأن مجرد النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم العزوم على جزاء مقنع ، كما أنه إذا كان القانون قد أجاز نقل العامل البريء والذي لم تشب سلوكه شائبة فإنه من باب أولى يجوز نقل العامل المسيء لأن القول بغير ذلك معناه أن يكون العامل المسيء في وضع أكثر تميزاً من العامل البريء الذي يجوز نقله في أي وقت من وحدة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام دون أن يكون له الحق في التمسك في البقاء في وحدة بعينها . " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 906 لسنة 41 ق جلسة 11/7/1998 " ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مشرف عام أنشطة بمركز شباب المريس المتميز وأن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 67 لسنة 2000 بنقله إلى إدارة الشباب بأرمنت ولم يثبت من الأوراق أن الوظيفة المنقول إليها تقل في درجتها عن الوظيفة المنقول منها ، وقد خلت الأوراق من دليل على الانحراف أو التعسف في استعمال السلطة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 14/11/2000 وقيدت بجدولها برقم 20 لسنة 9 ق وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 67 لسنة 2000 بنقله من مركز شباب المريس المطور للعمل بإدارة شباب أرمنت مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مشرف عام نشطة بمركز شباب المريس المتميز بالدرجة الثالثة الفنية ونظراً لإخطاره النيابة الإدارية بالأقصر عن بعض المخالفات من بعض العاملين بالمركز فقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 67 لسنة 2000 بنقله من مركز شباب المريس المتميز إلى إدارة الشباب بأرمنت بدون عمل اعتباراً من 11/7/2000 وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 14/8/2000 إلا ن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه الأمر الذي أدى به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وقد نظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم كل من الحاضر عن الدولة والمدعي حافظة مستندات . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وبجلسة 24/3/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .