الطعن رقم 76 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-3-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا لمخالفته القانون أو للخطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان الطعن مبنياً على وقوع بطلان جوهري في الحكم فإنه يكون غير مقبول.