⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29110 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 و حيث أن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ،وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 3490 لسنة 53 ق فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الهيئة المدعى عليها بتعويض المدعى مبلغ ألفى جنيه 0 ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فأن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأبى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 و حيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعي فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديده لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وانما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلــــــــــــــــهذه الأسباب ************************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــــكرتير المحكمــــــة رئـــيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع:- ********** بتاريخ 10/11/ 2003 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3490 لسنة 53ق الصادرمن محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعنين رقمى 4696 لسنة 69 ق .ع ، 4711 لسنة 69 ق .ع . وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول سبق أن أقام الدعوى رقم 3490 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض 0 وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام الهيئة المدعى عليها بتعويض المدعى بمبلغ ألفى جنيه جبرا للأضرار التى أصابته من القرار المطعون فيه . ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0 وبجلسة 22/12/2003 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالته بحالتها إلى هذه المحكمة 0 و قد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0