⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1891 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم : بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية لهم ولأثنين من أفراد الأسرة وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11050 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية اصبحت إجبارية على جميع القطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون وظائف من الدرجة الثانية والأولى وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون وأثنين من أفراد الأسرة صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2003 بطلب الحكم : بأحقيتهم وأثنين من أفراد الأسرة فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعتباراً من 2/6/1995 . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى : أنهم من العاملين بمديرية الزراعة بقنا وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكورة دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، وهى مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ، وأضافوا أنهم تقدموا بطلبات للجنة المنازعات ، ولدى تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم وكيل المدعين حافظتى مستندات ، وتم ضم ملفات لجنة فض المنازعات ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 19/7/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وخلاله قدم الحاضر عن الدولة مذكرة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .