الطعن رقم 1890 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد / هاشم كاشف أمين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على انه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.....".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها .......".
وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ........................... )
كما تنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من ......... قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .....
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى.
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد اخذ رأي اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها، (حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31 ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) / ص 21 وما بعدها قاعدة (9).
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بدون ترخيص ببناء الدور الثاني فوق الأرضي من العقار محل التداعي، وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 120 لسنة 1994، وأصدرت قرار الإيقاف رقم 100 لسنة 1994، وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليها وذلك استنادا إلى التفويض الصادر له في هذا الشأن من محافظ القاهرة، وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وقائما على سببه المبرر له، ومتفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديرا برفضه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/1995 وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقال شرحا للدعوى : صدر القرار رقم 85 لسنة 1994 من حي حلوان بإزالة الدور الأول لتعديله وبناء فرن، والدور الثاني لبنائه بدون ترخيص بالعقار ملكه رقم 207 شارع ترعة الخشاب عرب غنيم حلوان القاهرة، ونعي على هذا القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون وفي غير محله ومجحفا بحقوقه، لأن العقار مكلف باسمه من قبل 31/12/1978 وانشأ هذا الفرن النصف آلي من قبل 25/7/1991 بموجب الترخيص رقم 151/1/1847 الصادر في 25/7/1991 وان الطابق الأول به محل اسمنت صادر له الترخيص رقم 151/1/2029 في 17/5/1975، والطابق الثاني لم يتم فيه تعديل منذ بنائه حتى الآن، وعلم بهذا القرار عند سؤاله في محضر المخالفة رقم 8588 لسنة 1995 جنح حلوان بشأن تنفيذ القرار، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة القرار المطعون فيه رقم 85 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتصحيح الأعمال المخالفة بالدور الثاني فوق الأرضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات، ونظرت أمام المحكمة، وبجلسة 12/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.