⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1888 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المضاف الى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين الثانى يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 . ومن ثم ينحسر إختصاص هذه المحكمة نوعياً عن نظر الدعوى وينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بقنا وهو ما يتعين القضاء به مع إرجاء البت فى المصروفات . وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية بالنسبة لباقى المدعين . وحيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها . ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية اضحت إجبارية على جميع القطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية . وإذ كان الثابت بالأوراق أن باقى المدعين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالدرجة الثانية ، وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية دون الإضافات المقررة حسبما ورد الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية إعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولاً على حكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وأمرت بإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات وبأحقية باقى المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات إعتباراً من 2/6/1995صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما تم ضم ملفات التوفيق وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/4/2005 وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وخلال الآجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .