⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28927 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمة *** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 151 لسنة 21ق ، 1 لسنة 23ق بجلستى9/ 9/2000 ، 14/4/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، أخصها العودة به إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى الإجراءات ، أمام مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 8 لسنة 1986. ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ،فإن ذلك مردود عليه بأن القرار المطعون فيه محل الدعوى هو قرار إداري يتعلق بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ مؤدى حكمى الدستورية العليا سالف البيان ، وليس غير ذلك مما يتعلق بحال بشأن من شئون رجال القضاء الذى يختص بنظره دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض . ووفقا لحكم المادة 172 من الدستور فإن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية والتى مافتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها لكى لا يكون هناك جنوح عن مبدأ المشروعية أو مروق عن سيادة القانون ومن ثم يدخل النزاع الماثل فى اختصاص المحكمة ويضحى الدفع المشار إليه فى غير محله جديرا بالإلتفات عنه ، وتكتفى المحكمة بذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق . ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 /1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الأتيه :- أ‌- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ......". وقد استقر القضاء الإدارى على نه يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مادام القرار قائما مؤثرا تأثيرا مباشرا عليه ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة فيما يطالب به رافعها . وهديا على ذلك ، ولما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمستندات أن المدعى قد أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 2000 ، وأثناء محاكمته أمام مجلس الصلاحية تقدم باستقالته ، فحكم المجلس بجلسة المنعقدة فى 6/12/2000 بانقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة ، ومن ثم فالذى فصم عرى الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة عمله وحال بينهما استقالته التى تقدم بها ، وليس ما صدر من مجلس الصلاحية ، فلم يصدر عن هذا المجلس حكما بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو شيئا من هذا القبيل ، وبالتالى فلا فائدة أو مصلحة معينة تعود على المدعى من مطالبه سالفة البيان ، ولا شأن له بالطعن فى امتناع وزارة العدل عن تنفيذ مؤدى حكمى الدستورية العليا المشار إليهما والعودة به إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات محاكمته بأى صورة فى ظل انفصام عرى علاقته الوظيفية بتقديمه استقالته من وظيفته وقبولها ، وعليه يغدو الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة قد جاء على صحيح سنده ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة . ودون أن يمنع المحكمة فى هذا القضاء أنها بصدد الشق العاجل من الدعوى حيث إن الفصل فى شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى ( ومن ثم قبول الطلب المستعجل ) يأتى فى المقام الأول وقبل التطرق لأى شئ آخر ، وبحسبان أنه لا يمكن نظر الدعوى والفصل فيها إلا حال استواء شروط قبولها ابتداء وهو الأمر غير المتوافر فى شأن الدعوى الماثلة . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأســـــــــــباب ******* حكمت المحكمة : - بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع *** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2005 ، وطلب المدعى في ختامها بصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ الحكمين الدستوريين الصادرين بجلستى 9/9/2000، 14/2/2002فى الدعويين رقمى 151 لسنة 21ق ، 1 لسنة 23 ق ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العودة به إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى الإجراءات وذلك بإلغاء كافه القرارات المتعلقة بتنفيذ الحكام الصادر من مجلس التأديب . وذكر المدعى بيانا للدعوى إنه كان بدرجة رئيس محكمة بمحكمة سوهاج الابتدائية ، وقد أحيل من جانب المدعى عليه إلى مجلس الصلاحية المشكل طبقا لحكم المادة (98) من قانون السلطات القضائية ، وتمت محاكمته وقضى بقبول استقالته ، وكان قد جلس مجلس الصلاحية من سبق له الاشتراك فى تقرير السير فى الإجراءات وذلك استنادا إلى نص المادة (98) سالفه الذكر . وإنه بتاريخ 9/9/2000 قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) كما قضت بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 1 لسنة 23ق بالمضى فى تنفيذ الحكم المذكور وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة من سبق صدور حكم مجلس الصلاحية الباطل فى شأنه إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى الإجراءات باعتبار أن حكم الدستورية العليا يمتد أثره الرجعى إلى الماضى . وأضاف المدعى انه وفقا لذلك فقد تقدم بتاريخ 5/5/2005 إلى المدعى عليه طالبا تنفيذ مؤدى الحكمين المذكورين على حالته غير أن جهة الإدارة لم تستجب لذلك ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان . ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 19/7/2005 ، وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/8/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 7/8/2005 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . واحتياطيا :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة ، ولانتفاء القرار الإدارى ، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوع ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/9/2005 لإتمام المداولة ، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ، وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .