الطعن رقم 5241 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أحمد حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 280 لسنة 2003 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص الممنوح لشركة الرياض للصرافة لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0
وحيث إن الحكم فى الشق العاجل قد قضى بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أن :
( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون 0
000000000000000000000000000000000000000000000
ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة 000000000 وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة 0000
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن :
" تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى 0000 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبي ، وعلى أن يصدر هذا الترخيص طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وتستهدف فى مجملها تطوير المبادئ والأسس التى يقوم عليها التعامل فى النقد الأجنبى بما يحقق المؤامة بين سياسة الانفتاح الاقتصادي والعمل على استقرار سعر الصرف كمدخل أساسى لحماية الاقتصاد الوطنى ، ولا خلاف على أن إخفاء ثوب المشروعية على نشاط شركات الصرافة يستوجب فيها البعد عن المضاربة والائتمان غير المشروع والذى يؤدى حتما إلى إهدار قيمة العملة الوطنية فى مواجهة العملات الأجنبية وفى سبيل تحقيق هذا الهدف التشريعى ناط المشرع بالبنك المركزى إنزال رقابته على هذه الشركات فى ضوء أحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية والتى قررت لوزير الاقتصاد سلطة إيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة لاتجاوز سنة ، وإلغاء الترخيص حال تكرار ارتكاب الشركة للمخالفات 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق إن القرار المطعون فيه قد استند إلى تقرير قطاع الرقابة والتفتيش على فرع بولكى فى 12/11/2003 والمركز الرئيسى للشركة فى 1/2/2003 ، وقد تحرر عن المخالفة الخاصة لوجود عجز فى الجنيه المصرى بلغ 1222 جنيه محضر إثبات حالة - مرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية - دفع فيه المدير التنفيذى للشركة بأن المبلغ "تم صرفه " منحة للعاملين بالشركة كما نسب للشركة المدعية أنه فى يوم 1/2/2003 قيامها ببيع وشراء عمله الدينار الليبى وتحديد سعر لها على الرغم من عدم وجود سعر معلن لهذه العملة بقائمة أسعار البنك المصرى الأمريكى التى تقوم الشركة بتطبيقها وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2003 0
ومن حيث إن كلا المخالفتين الصادر بشأنهما القرار المطعون فيه قد تثبت فى جانب الشركة المدعية ولا ينال من ثبوتهما ما استندت إليه الشركة خاصا بمخالفة وجود عجز فى العملة المصرية - بأن المبلغ تم صرفه كمنحه للعاملين بالشركة بحسبان أن الثابت من محضر إثبات الحالة أن المستند الذى استندت إليه الشركة قد تم تحريره أثناء التفتيش عليها ، كما أن الشركة المدعية لم تقدم ما ينفى عنها ارتكاب المخالفة الخاصة بشراء وبيع الدينار الليبى ، ولا يكفى لنفى المخالفة مجرد ذكر عدم تحرير محضر إثبات حالة ، ويكون القرار المطعون فيه محمولا على صحيح أسبابه ، ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى شكلا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
****** وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11/12/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إيقاف ترخيص شركة ....... للصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى لمدة ثلاثة أشهر وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وذكر المدعى بصفته - شرحا للدعوى أنه بتاريخ 20/12/2003 صدر القرار المطعون فيه وتضمن إيقاف ترخيص شركة ...... للصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى لمدة ثلاثة أشهر لما نسب للشركة فى 1/12/2003 ، 20/11/2003 من مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، ونعى المدعى بصفته على القرار صدوره رغم انتفاء المخالفة واختفائها لعدم تحرير محضر إثبات للحالة فى يوم 1/2/2003 ، وأن ماورد بمحضر إثبات الحالة ليوم 2/11/2003 من وجود عجز بالشركة بمبلغ 1200 جنيه وعقب المفتش بعبارة وعلى المدير أن يبرر ذلك ، فذكر أن هذا المبلغ قد صرف بموجب الإيصال رقم 965 لحوافز العاملين بالفرع بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر كما نعى المدعى بصفته - على القرار - صدوره مشوبا بالتعسف وإساءة استعمال السلطة 0
وخلص المدعى بصفته - إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 17/1/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صور خطاب من البنك المركزى ومحضر إثبات حالة وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة 0
وبجلسة 14/2/2004 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 5/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/4/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوعين 0
وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق ، وبذات الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0