⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة / وجمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الــــــــــدولـــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد كامل أجازاتها الاعتيادية قبل تركها الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بحسبانها من دعاوى الاستحقاقات ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فان المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1983 ، 219 لسنة 1991 تنص على أنه : " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية 0000ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية 000000 على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة 0 . فإذا انتهت خدمة العامل قبل استفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر . ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0 " براجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنه 21 ق جلسة 6/5/2000 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جملة رصيد أجازات المدعية الاعتيادية قبل انتهاء مدة خدمتها بالجهة الإدارية المدعى عليها بلغ ( اربعمائه وستون ) يوما بينما قامت الجهة بصرف مقابل أربعة اشهر 120 يوما من هذه الأجازات 0 ومن حيث إن ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من انه كان يجب على المدعى إثبات أن عدم حصولها على أجازاتها الاعتيادية كان راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل 0 إذ أن ذلك مردود عليه بأن المستقر عليه انه وان كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالأوراق والوثائق والملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات إيجابا أو سلبيا ولذ فان هذه الجهة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع في إثباته إيجابا أو نفيا ومن جهة أخرى فان ملف خدمة الموظف وهو مرآة حياته الوظيفية تحت يد جهة الإدارة وهى التي تتولى حفظ الأوراق و المستندات المتعلقة بالأجازات فيه وليس للعامل دخل فيما يحتويه هذا الملف من أوراق تؤيد أو تنفى تعلق أو عدم تعلق قيامه بالأجازة بمصلحة العمل 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة ما أشارت إليه في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه وعدم الأخذ به سيما وان هذه الجهة باعتبارها القائمة على تنظيم المرفق العام وضمان استمرار وحسن سير العمل هي المنوط بها قانونا تحديد ما إذا كانت مصلحة العمل في حاجة إلى إبقاء العامل في عمله دون الحصول على أجازاته الاعتيادية يعد قرينه على أن ذلك راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وإلا لما صرحت له بذلك ومنحته هذه بالإجازة خاصة وان تقدير قبول القيام بالأجازة أو رفضها يرجع إليها وحدها ودون تدخل من طالب الأجازة 0 ومن حيث إن الأوراق قد جاءت خلوا من أن عدم حصول المدعى على الأجازة يرجع لأسباب خاصة به وليست مرتبطة بمصلحة العمل ومن ثم فإنه يحق لها الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية قبل ترك الخدمة بمجموع ( ثلاثمائة وأربعون ) يوما بعد خصم ما يسبق صرفها لها من رصيد هذه الأجازات بمجموع أربعة اشهر (120) يوما كامل رصيد هذه الأجازات البالغ ( أربعمائة وستون ) يوما مع مراعاة خصم الأجازات الوجوبيه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية عن المدد المطالب بها ( على النحو المبين بالأسباب ) مع ما يترب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/1/2003 طلبت في ختامها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها كانت تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مدرسة وانتهت خدمتها بتاريخ 1/7/1999 وكان رصيد أجازاتها الاعتيادية عند انتهاء خدمتها يزيد بكثير عن أربعة اشهر إلا أن جهة الإدارة قامت بصرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات في حدود أربعة اشهر فقط طبقا لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و تعديلاته 0 وطبقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فانه يحق لها صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية كاملا 0 واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0 وأودعت تقريرا بالرأي ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها قبل تركها الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 2/7/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0