⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة رئيـــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي منيـــــــــر زمزم نائب رئيس مجلس الدولــة و/ عبد الغني سيد الزيات وكيل رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار الازالة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ". وتنص المادة (73) من قانون المرافعات على أن " يجب على الوكيل أني يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانونا المحاماة ... " . وتنصت المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع توكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات لرفع وتاريخ والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " . ومن حيث أن المستفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على المحامي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت رقم التوكيل العم وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وهو ما يعني بالضرورة عدم الاكتفاء بذكر رقم التوكيل العام بمحضر الإيداع طالما يتعين إثبات رقم التوكيل العام بمحضر الجلسة. ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من استقراء صحيفة الدعوى الماثلة أنه قد أقامها الأستاذ/ ......................... طرفايه المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي ووقعا بهذه الصحيفة واكتفت المحامية الوكيلة عن المحامي المذكور بذكر رقم التوكيل العام بمحضر الإيداع ولم يحضر هذا المحامي أمام هذه المحكمة بأي من الجلسات ليقرر حضوره عن المدعي ويثبت رقم التوكيل العام أن كان بمحضر الجلسة، كما لم يحضر المدعي بنفسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/3/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون في وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.