⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5969 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و.د حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج الله مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى وزير التعليم رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 المشار إليهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة " 34" من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن " الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة من العدوان عليها لا تنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى أصلى بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز باعتبار أن المال هو الحق ذا القيمة المالية سواء كان حقا شخصيا أو عينيا " ، ولما كان القراران المطعون فيهما قد انطويا على عدوان على حقوق مالية وفرضا عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون والدستور ، من ثم فإن القرارين يكونا قد لحقهما عيب عدم الاختصاص الجسيم بما يهوى بهما إلى حد الانعدام ، و يجوز الطعن عليهما فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996 المطعون فيه ، تنص على أن : " يتم تحصيل 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى 0000000000"0 وتنص المادة الثانية من القرار على أن " تورد الحصيلة بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح باسم رسوم المعامل ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة برقم 0000 فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0 وقد استند هذا القرار فى ديباجته إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخ فى 29/6/1996 0 وتنص المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 المطعون فيه ، على أن : " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية 0000" 0 وتنص المادة الثانية من القرار على أن " تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة برقم 0000 فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0 وقد استند هذا القرار فى ديباجته إلى القانون رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 المشار إليهما و كتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة المؤرخ فى 20/3/1998 0 ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدارس الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة 0 كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة يبين أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولم يتبين أن من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة وكما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أية سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير ، سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غير ها ، الأمر الذى تكون معه الموافقة الصادرة من مجلس إدارة الجمعية المذكورة بتاريخى 29/6/1996 ، 20/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ودعم مشروع مراكز موارد المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قد صدرت بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للجمعية مما يتعين عدم الاعتداد بها وبالتالى لا تصلح سببا مشروعا يرتكن إليه القراران المطعون فيهما ، ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإن القرارين المطعون فيهما يكونا قد صدرا بالمخالفة لصحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 20 /12/2003 أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وتدوول نظر الشق العاجل بالجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة كما قدم المدعي حافظة مستندات وقد تقرر إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها العاجل والموضوعى ، و قد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 13 / 9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، حيث أودع محامى الجهة الإدارية مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0