⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة ابراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه الماثلة الى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن الفرز كل صندوق على حدة حسب أسبقية وصوله الى لجنة الفرز وفى الموضوع بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن المادة ( 101 ) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبوله دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " وقد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يشترط لأعمال النص السابق وجود دعويين أتحدتا فى الخصوم والمحل والسبب وأن تكون إحداهما قد صدر فيه حكم قضائى قطعى . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن اقام الدعوى رقم 665 لسنة 14ق أمام هذه المحكمة بتاريخ 7/11/2005 طعناً على قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن فرز كل صندوق على حدة حسب أسبقية وصوله الى لجنة الفرز وإعلان نتيجته فور فرزه وقد اقام المدعى المشار اليها ضد ذات المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة ومتى كان ذلك وإذ اتحدت المشار اليها مع الدعوى الماثلة فى الاشخاص والمحل والسبب وحاز الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة قوة الأمر المقضى . ومن ثم فإنه أعمالاً لمبدأ حجية الأمر القضائى يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 665 لسنة 14ق . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع بتاريخ 24/11/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن إجراء عملية الفرز لكل صندوق على حدة حسب أسبقية وصولة الى مقر لجنة الفرز وإعلان نتيجته فور فرزه وتنفيذ الحكم بموسدته بدون إعلان وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة ومقرها مرؤكز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا وقد قامت لجنة الفرز بهذه الدائرة بإجراء الفرز بصورة جماعية مما ترتب عليه عدم الدقة فى أداء العمل وأنه يخشى من إجراء الفرز بصورة جماعية قد تؤدى الى حرمانه من عضوية مجلس الشعب وأختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتحدد لنظر الشق العاجل فى الدعوى جلسة 24/11/2005 وفيها نظر حيث قدم المدعى حافظة مستندات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .