⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف العقد - بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبلد المللك و حضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد حصلت تحصيلاً سائغاً من ظروف الدعوى وبعد موازنة أدلة كل من الطرفين أنه ليس ثمة ما ينفى ما جاء بعقد البيع المتنازع عليه من حصول دفع الثمن، فإن ما يكون بهذا العقد من اشتراط عدم انتفاع المشتري بالعين المبيعة وعدم إمكانه التصرف فيها إلا بعد وفاة البائع - ذلك لا يجعل العقد وصية، إذ الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت ولا تبرع هنا، بل هذا العقد يكون بيعاً.