⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة الحكم بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد مبلغ 735.46 جنيهاً منه قيمة تعويض أجره عن الفترتين اللتين حصل خلالهما علي أجازات مرضية بسبب إصابته ، وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها رد المبالغ التي خصمت منه استيفاءً لهذا المبلغ . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه ع الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أصيب أثناء العمل ومنح أجازات مرضية خلال المدة 28/3 إلي 14/7/1997 ومن 16/3 إلي 23/4/1998 وقدم طلباً للجهة الإدارية لصرف قيمة تعويض الأجر الذي يستحقه عن هاتين المادتين وفقاً لحكم المادة (49) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وأجابته تلك الجهة إلي طلبه بعد أن تبينت حقه فيه وصرف له مبلغ 735.46 جنيهاً قيمة تعويض الحوافز والأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت بعد خصم مستحقات التأمين والمعاشات ، ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه متضمناً استرداد هذا المـبــــلغ من المدعي علي أقساط شهرية منه علي سند أنه صرف بطريق الخطأ لأنه مستحق عن عامين ماليين سابقين وكان الاعتماد المالي حين ذاك لا يسمح بالصرف . وحيث أن الثابت علي النحو السالف ذكره أن الجهة الإدارية لا تماري في أحقية المدعي في المبلغ السالف ذكره وإنما تستند في استرداده إلي أن الاعتماد المالي لا يسمح بذلك ، وهذا الذي تستند إليه الجهة المذكورة لا يجد له سنداً من القانون ، لأن عدم سماح الاعتماد المالي لا يمثل مانعاً قانونياً من صرف مستحقات العاملين ، حيث يجب علي جهة الإدارة تعزيز هذا الاعتماد لصرفها . وبناءً علي ذلك يكون القرار المطعون فيه غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم بعدم الاعتداد به وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها رد المبالغ التي خصمت من المدعي تنفيذاً لذلك القرار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 31/8/1999 حيث قيدت بجدولها برقم 972 لسنة7 ق وطلب في ختام العريضة الحكم بعدم أحقية الجهة الإدارية في خصم ما سبق صرفه له من قيمة تعويض الأجر المستحق له عن فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة وما يترتب علي ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى أنه أصيب أثناء العمل ومنح أجازات مرضية من 28/3 إلي 15/7/1997 ومن 16/3 إلي 23/4/1998 وصرفت له الجهة الإدارية قيمة تعويض الأجر المستحق له عن هاتين المدتين ثم قررت استرداد هذه القيمة منه علي أقساط شهرية دون سند من القانون ، وتأييداً للدعوى قدم وكيل المدعي حافظة مستندات . وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بتقديم حافظتي مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها . وبجلسة 27/6/2004 حكمت المحكمة لمذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .