الطعن رقم 947 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولـــة
و / جمال عبد العال حسين مستشار مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في صرف ما لم يصرف لها من مقابل نقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (65) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونيين رقمي 115 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991تنص على إن :
" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية باجر كامل .............. .
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ................ .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر .
ومن حيث أن مفاد هذا النص إن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية محددا مددها على قدر مدة خدمة العامل في السنة ، وأجاز لة بالاحتفاظ بما قد يكون لة من رصيد من تلك الأجازة مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها ، فإذا انتهت خدمتة وكان لة من تلك الأجازة رصيد حق لة اقتضاء بدل نقدي على هذا الرصيد بشرطين أولهما ألا تجاوز مدة الرصيد الذي ستحق عنة البدل النقدي أربعة اشهر . وثانيهما حساب هذا البدل إلي أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إلية العلاوات الخاصة
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنة من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعة أسباب اقتضاؤها مصلحة العمل .
وذلك في الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/5/2000" .
ومن حيث أنة في ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على أجازاتة السنوية الاعتيادية محددة كأصل عام ووافق وطبقا للمعدل العادي للأمور من تحقيق مصلحة العمل وان بقاء العامل في عملة غير صان علية بوقفة ولا مقتصد فية باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع بقيم قرينة على أن ذلك مرجعة مصلحة العمل ، ومؤدى ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاتة الاعتيادية كاملا دون تحديد لمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل .
ومن حيث أن ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدار ية المدعي عليها لم تصرف للمدعية مقابل نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية المتبقي لها بعد إحالتها إلي المعاش في 15/12/1999 وقدرة 700 يوما ( سبعمائة يوما) فمن ثم يعين القضاء بإلزامها أداء مقابل هذا الرصيد كاملا غير منقوص مع ما يتر تب على ذلك من آثار مع مراعاة خصم الأجازات الوجوبية .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في اقتضاء مقابل نقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تصرف عنها هذا المقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 26/1/2003 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ طالبه الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلا و بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذ قبل ترك الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت شارحه لدعواه أنها كانت من العاملين بالتربية والتعليم ببني سويف وأ حيلت للمعاش وقامت الجهة الإدارية بصرف مرتب أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاتها الاعتيادية المستحقة حتى تاريخ إحالتها إلي المعاش رغم أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
و تدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي برأيها القانوني ارتأت فيه من خلال أسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعية في طلباتها
وقد عينت المحكمة جلسة 20/7/2005 لنظر الدعوى .
وثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0