⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وحدة الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع أحد الدائنين دعواه، على مدينه وعلى من تصرف له المدين من أولاده، بطلب إبطال هذا التصرف، فإن الخصوم في هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن الخصوم في دعوى المنازعة في صحة التصرف التي تقوم فيما بعد بين بعض ورثة المدين وبين من صدر إليهم التصرف. فإذا كان قد حكم في الدعوى الأولى ببطلان التصرف ثم حكم في الدعوى الثانية بصحته ونفاذه فلا يعد الحكم الثاني مخلاً بحجية الحكم الأول. ولذلك يكون القضاء بإهدار الحكم الثاني بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضي مخطئاً في تطبيق القانون.