⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق كامل مرسى: نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغنى محمد الصغير0 نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار رمضان محمود حسن0 نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث ان المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الحادية عشر بمحافظة قنا لانتخابات مجلس الشعب سنه 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها دخوله انتخابات الإعادة المقرر لاجراؤها يوم السبت الموافق 26/11/2005 0 ومن حيث انه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن النزاع المعروض يتعلق بصحة العضوية لمجلس الشعب وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بشأن الفصل فيه لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور فانه بمطالعة دستور سنه 1971 يبين انه قد تضمن حكمين أولهما: ما ورد بالمادة 93 التى تنيط بمجلس الشعب اختصاص الفصل في صحة عضوية إعفائه وثانيهما: ما تضمنته المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومن ثم يتعين تفسير هاتين المادتين بما لا يخل بحكم أي منهما, واختصاص مجلس الشعب الاستثنائي بالفصل في صحة عضوية أعضائه والذي يتم في ضوء التحقيق الذي تجريه جهة قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق والتي تقوم على ارداة الناخبين والتي تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت , فالذي يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحده ما يختص مجلس الشعب ببحث صحته أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائي بمجلس الدولة والاختصاص البرلماني بمجلس الشعب مستمد كليهما من الدستورالامر الذي يتعين معه تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينهما 0 ومن حيث ان مجلس الدولة وهو بنص المادة 172 من الدستور قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية ما فتىء قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها ومن ثم فان القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفني الاصتلاحى سالف البيان لا تتمخض عملا تشريعيا الأعمال أو في الرقابة القضائية على سلامة قرارتها الصادرة في هذا الشأن مما في ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب مايعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاص لسلطاته لذلك ان المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم الا اعتبارا من يوم الانتخاب والذي فيه تجرى العملية الانتخابية بدءا بأداء الناخبين بأصواتهم في صناديق الانتخاب تم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب وهو ما اصطلح على تسميته بالعملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق وعلى ذلك فان الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في شان الإعداد للعملية الانتخابية- بالمفهوم الفني الدقيق لهذه العملية - هو في الأصل اختصاص قضائى لمجلس الدولة 0 أما غير هذه القرارات والطعون التى تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها وما قد يشوبها من عوار والتعبير عنها والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض- فهي تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه 0 ولايغيرمن اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ما قد يثار من تفرقة بين حالة ما اذا أسفرت العملية الانتخابية فعلا عن فرز احد المرشحين بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفه العضوية وبين مااذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين ا لمرشحين لعدم حصول أي منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة أعمالا لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 وتعديلاته لان مناط تحديدا لاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالا ومآلا إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب 0 ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم , وإذ كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستورا على كافة أوجه المنازعات الإدارية حريصا على اختصاصه صدعا بما أسنده إليه الدستور من اختصاص فانه لأتقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاص تقرر لجهة اخرى نزولا على اعتبارات سيادة القانون بهيئة قضاء أدارى , ولمجلس الشعب بعد التحقيق الذي تجريه محكمة النقض على نحو ما سلف البيان واضحا قانونا فلا مجال لتعدى 0 ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوي على نعى موجه لعملية الانتخاب التى جرت يوم 20/11/2005 بالدائرة الحادية عشر بمحافظة قنا أي أن الدعوى تنصب على صحة العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق وما نتج عنها من إعادة بين بعض المرشحين دون المدعى في تلك الدائرة لنيل عضوية مجلس الشعب , ولم يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى ومن ثم يكون مجلس الشعب هو المختص دون غيره بالفصل في هذه الدعوى بعد تحقيق تجريه محكمة النقض في هذا الشأن الامرالذى ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة ولائيا عن نظر الدعوى وهو ما تقضى به المحكمة دون أحالة الدعوى إلى مجلس الشعب لان الإحالة لأتكون إلا لمحكمة ومجلس الشعب بمنأى عن ان يخلع عليه وصف المحكمة وفقا لمفهوم المادة 110 من قانون المرافعات والتي توجب على المحكمة حينما تقضى بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة 0 ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2005وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب الدائرة الحادية عشر ومقرها مركز أبوشت فيما تضمنه من استبعاده من دخول انتخابات الإعادة المقرر أجرائها يوم السبت الموافق 26/11/2005 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها دخول انتخابات الإعادة , مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , وإلزام الإدارة المصروفات ى0 وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه: انه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب الدائرة الحادية عشر ومقرها مركز أبوشت مرشح رقم "25" بصفة فئات والتي أجريت الانتخابات يوم 20/11/2005 وأعلنت نتيجتها وأسفرت عن عدم دخوله انتخابات الإعادة المقرر أجرائها يوم السبت الموافق 26/11/2005 0 وينعى المدعى على القرار المطعون عليه انه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكونه حاصل على عدد من الأصوات التي تؤهله للدخول في انتخابات الإعادة ويظهر ذلك من واقع كشوف التفريغ الخاصة الجان الفرعية وكذا كشف التجميع المعد بمعرفة اللجنة العامة, كما ان عملية فرز الأصوات شابها من الأخطاء مما يترتب عليه بطلان هذه النتيجة واختتم صحيفة دعوتاه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى0وبجلسة 24/11/ 2005 قررت اصدار الحكم آخر الجلسة , حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عنه النطق به 0