⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق كامل مرسى: نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن0 نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود0 وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 ومن حيث ان المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار اعلان نتيجة انتخابات الدائرة الاولى بمحافظة قنا لانتخابات مجلس الشعب سنه 2005 مع مايترتب على ذلك من ىثار أخصها دخوله انتخابات الاعادة المقرر لاجراؤها يوم السبت الموافق 26/11/2005 0ومن حيث انه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى أن النزاع المعروض يتعلق بصحة العضوية لمجلس الشعب وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بشأن الفصل فيه لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور فانه بمطالعة دستور سنه 1971 يبين انه قد تضمن حكمين أولهما: ماورد بالمادة 93 التى تنيط بمجلس الشعب اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعفائه وثانيهما: ماتضمنته المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الادارية ومن ثم يتعين تفسير هاتين المادتين بما لايخل بحكم أى منهما, واختصاص مجلس الشعب الاستثنائى بالفصل في صحة عضوية أعضائه والذى يتم في ضوء التحقيق الذى تجريه جهة قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض ىيستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الادارية المتعلقة بالاجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على ارداة الناخبين والتى تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهى بفرز الاصوات واعلان نتيجة التصويت , فالذى يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحده ما يختص مجلس الشعب ببحث صحته أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى بمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى بمجلس الشعب مستمد كليهما من الدستورالامر الذى يتعين معه تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينهما 0 ومن حيث ان مجلس الدولة وهو بنص المادة 172 من الدستور قاضى القانون العام في المنازعات الادارية مافتىء قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها ومن ثم فان القرارات الادارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصتلاحى سالف البيان لا تتمخض عملا تشريعيا الاعمال أو في الرقابه القضائية على سلامة قرارتها الصادرة في هذاالشأن مما في ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبه للترشيح لعضوية مجلس الشعب مايعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاص لسلطاته لذلك ان المجلس لايستأثر حقيقة بشئون اعضائه ومصائرهم الا اعتبارا من يوم الانتخاب والذى فيه تجرى العملية الانتخابية بدءا باداء الناخبين بأصواتهم في صناديق الانتخاب تم فرزها وانتهاء باعلان نتيجة الانتخاب وهو ما اصطلح على تسميته بالعملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق وعلى ذلك فان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في شان الاعداع للعملية الانتخابية- بالمفهوم الفنى الدقيق لهذه العملية - هو في الاصل اختصاص قضائى لمجلس الدولة 0 أما غير هذه القرارات والطعون التى تنصب اساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها وما قد يشوبها من عوار والتعبير عنها والتى تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض- فهى ثنائى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية اعضائه 0 ولايغيرمن اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ما قد يثار من تفرقة بين حالة مااذا أسفرت العملية الانتخابية فعلا عن فرز احد المرشحين بحصوله على الاغلبية المطلقة واكتسابه صفه العضوية وبين مااذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الاعادة بينم المرششحين لعدم حصول أى منهم على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة اعمالا لاحكام المادة 15 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 وتعديلاته لان مناط تديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده أن يكون مرد الطعن الى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى اسفرت هذه العملية حالا او مالا الى اكتساب العضوية بمجلس الشعب 0 ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم , واذ كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستورا على كافة اوجه المنازعات الادارية حريصا على اختصاصه صدعا بما اسنده اليه الدستور من اختصاص فانه لاتقل حرصا على الا يتجاوز اختصاص تقرر لجهة اخرى نزولا على اعتبارات سيادة القانون بهيئة قضاء ادارى , ولمجلس الشعب بعد التحقيق الذى تجريه محكمة النقض على نحو ما سلف البيان واضحا قانونا فلا مجال لتعدى 0 ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوى على نعى موجه لعملية الانتخاب التى جرت يوم 20/11/2005 الدائرة الاولى بمحافظة قنا أى أن الدعوى تنصب على صحة العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق ومانتج عنها من اعادة بين بعض المرشحين دون المدعى في تلك الدائرة لنيل عضوية مجلس الشعب ولم يتعلق بالاجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ومن ثم يكون مجلس الشعب هو المختص دون غيره بالفصل في هذه الدعوى بعد تحقيق تجريه محكمة النقض في هذا الشان الامرالذى ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة ولائيا عن نظر الدعوى وهو ماتقضى به المحكمة دون احالة الدعوى الى مجلس الشعب لان الاحالة لاتكون الا لمحكمة ومجلس الشعب بمنأى عن ان يخلع عليه وصف المحكمة وفقا لمفهوم المادة 110 من قانون المرافعات والتى توجب على المحكمة حينما تقضى بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة 0 ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والزمت المدعى المصروفات 0 سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع بتاريخ 23/11/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الاولى ومقرها مركز شرطة قنا بمحافظة قنا وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان النتيجة بهذه الدائرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه: انه كان ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الاولى مركز شرطة قنا بصفه عامل وقد أجريت الانتخابات يوم اللحد الموافق 20/11/2005 التى أسفرت عن الاعادة بين أربعة مرشحين دون أن يكون من بين هؤلاء المرشحين وانه ينعى على هذه الانتخابات مخالفتها للحقيقة لان اجراءات الفرز قد شابها البطلان وذلك لفرز والى 160 صندوقا مرة واحدة دون تمكين المرشحين أو مندوبيهم من متابعة عمليه الفرز كما تم تعديل كشوف الرصد عدة مرات مما يكشف عن وجود تلاعب بصناديق الانتخابات فضلا عن استبدال كشوف الناخبين الأصلية بكشوف مدرج بها أسماء غير حقيقيين لمرشحين متوفين 0 وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0 ونظرت المحكمة الشق العاجل في الدعوى بجلسة 23/11/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة محضر إجراءات الفرز باللجنة العامة الاولى ومقرها مركز قنا كما قدم مذكرة دفاع وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوةم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0