الطعن رقم 15984 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعيين قد أقاما دعواهما للحكم لهما بالطلبات أنفة الذكر .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيان لم يقوما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى .
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة علي النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .
فلــــــــــــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع :
أ قيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعيان فيها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل مقابل أداء خدمة النظافة الشاملة المتطورة للمحافظة وفقا لشرائح الاستهلاك الشهري للكهرباء ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها وقف التحصيل ورد ما سبق تحصيله .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15 / 2 / 2005 كلفت المحكمة وكيل المدعيان بالحضور وإعلان من لم يعلن من الخصوم بميعاد الجلسة و الحضور ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، وبجلسة 21 / 6 / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .