الطعن رقم 944 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدا لغنى محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة
حيث إن الثابت من الأوراق إن المقامة باسمه الدعوى لم يباشرها إمام المحكمة, وخلت الأوراق من دليل على إن ثمة توكيلا كتابيا أو شفويا صادرا منه إلى المحامى الزى وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة, أي أن الأخير غير ذي صفه في الدعوى و ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات 0
فهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت رافعها المصروفات ت 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع
أقيمت الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة كوم أميو الجزئية بتاريخ 13/5/1993 وقيدت بجدولها رقم 75 لسنه 1993 بوقف تنفيذ الحجز الادارى المحدد للبيع في يوم 21/5/1993 ولحين الفصل في الدعوى الموضوعية إمام محكمة كوم أميو الكلية وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : انه بتاريخ 3/5/1993 وقعت الإدارة عليه حجزا إداريا بمبلغ (7300 ) جنيها من أصل الدين البالغ (945ر6602 ) جنيه وقد أقام دعوى موضوعية لان هذه المبالغ المحجوزة والمطالب بها غير مستحقة , وأختتم دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وبجلسة 25/6/1994 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا وأحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص , ونفاذا لذلك وردت الدعوى وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0
ونظر الشق المستعجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 28/12/1994 قررت المحكمة إحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه أصليا: بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع سند الوكالة 0 احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء 0نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة9/6 /2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت
ا لدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0