الطعن رقم 1877 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان
وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0
ومن حيث أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص علي أن : يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمالهم بالفئات الآتية :- ...............وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة 0
ونفاذا للمادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل التعويض للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها 0
2- تابع الحكم رقم 1877 لسنة 11ق
ونص في المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة
ونص في المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
وتنص المادة الثانية منه علي أن "- تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار كالتالي :-
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0
96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة ، وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 م0
ونص في المادة الأولي منه علي أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 95 و2577 لسنة 95 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0
ونص في المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة ، وقد نشر هذا القرار في 3/7/1996 " 0
ومن حيث أن وزير الزراعة قد أصدر القرار رقم 946 لسنة 1997 بتطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 المشار إليهما علي العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات والهيئات والجهات التابعة للوزراء وذلك اعتبارا من 1/7/1997
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 المشار إليه قد وضع تنظيما شاملا لبدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجيها الوظائف وأنه إذ1 كان هذا القرار قد صدر استنادا إلي أحكام المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 51 بشان نظام موظفي الدولة المعمول به آنذاك فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة 0
وبناء علي نص المادة 42 فيه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1726 لسنة 1996 الذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقتين علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وتلك الطوائف هي الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 آنف الذكر وهم الفنيون والإداريين والكتابيون والعمال "0
ومن حيث أن قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لبدل العدوى وقد أحالت في أحكامها إلي ما ورد في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 في شأن الطوائف الأخرى غير المسلمة وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ، ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشان تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق من الوزير المختص ومن ثم فإنه يتعين توافر شرطين لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما : أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وثانيهما : أن يكون شاغلا أحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها 0
3- تابع الحكم رقم 1877 لسنة 11ق
ومؤدي ذلك أن أي قرار يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صادرا من غير مختص ومنصبا علي غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يتحدد به إلي العدم خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص 0
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطري بأسوان بالدرجة الثانية حيث يشغل الثالث والرابع وظيفة فني هندسي ويشغل الأول وظيفة عامل حركة ونقل وتشغل الثانية وظيفة كاتب شئون إدارية وهم يعتبرون الطوائف الأخرى المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 60 آنف البيان وبالتالي فإن استحقاقهم لبدل العدوى رهين بصدر قرار من وزير الصحة باعتبار وظيفتهم من الوظائف التي تتعرض لخطر العدوى وإذ لم تتضمن قرارات وزير الصحة الصادرة في هذا الشأن هذه الوظائف ومن ثم فإن مطالبتهم ببدل العدوى تفتقد السند القانوني مع الالتفات عن قرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 بتطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 المشار إليهما علي العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات والهيئات والجهات التابعة للوزارة اعتبارا من 1/7/1997 باعتبار أن هذا القرار قد صدر من غير مختص ومنصبا علي غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشيبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلي العدم الأمر الذي تكون معه الدعوى غير قائمة علي سند قانوني خليقة بالرفض 0
ومن حيث من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر لهم طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 وذلك بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وما يترتب علي ذلك من آثار من 1/12/1998 تاريخ وقف صرفه لهم 0
علي سند انهم يعملون بمديرية الطب البيطري بأسوان ويشغلون وظيفة تعرضهم لخطر العدوى وأن جهة الإدارة توقفت عن صرف البدل بدون سبب من 1/12/1998 وأضاف المدعون انهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات التي أوصت بالأحقية وخلص المدعون إلي طلباتهم السالفة 0
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر من جهة الإدارة حافظة مستندات وتم ضم ملفات لجنة التوفيق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0
وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها وكيل المدعين حافظتي مستندات ومذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر قدم محامي الحكومة خلاله مذكرة بالدفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به