⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استرداد الحصة المبيعة
⚖️ شفعة
⚖️ الميعاد
⚖️ ثمن .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبلد المللك و حضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وعين الثمن الذي أسس عليه هذه الرغبة قائلاً إن هذا المبلغ هو الذي دلت تحرياته على أنه الثمن الحقيقي وهو قيمة ما تساويه العين المبيعة في نظره، فإن العرض في هذه الحالة يكون مقيداً بالثمن المذكور. فإذا تبين أن هذا الثمن دون الثمن الحقيقي الذي ثبت لدى محكمة الاستئناف فإن هذا العرض يكون ناقصاً نقصاً لا يجزئ عنه أن يكون الشفيع قد وصف الثمن الذي عينه بأنه الثمن الحقيقي، لأن طلب الشفعة على أساس ثمن معين لا يفيد بذاته استعداد الطالب للأخذ بثمن أعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 462 من القانون المدني لم توجب على طالب الاسترداد أن يعرض الثمن، خلافاً لما هو مقرر في قانون الشفعة. وهذا يفيد أنه لا يجوز رفض طلب الاسترداد بمقولة إن الثمن الذي عرضه الطالب هو دون الثمن الذي ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقي، إلا إن أعرض الطالب عن الاسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح له فرصة العلم به. فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مختلفاً عليه إلى أن حسمت محكمة الاستئناف هذا الخلاف بحكمها مثبتة فيه الثمن الحقيقي، ثم حكمت المحكمة في ذات الوقت برفض طلب الاسترداد لكون الطالب لم يبد استعداده لدفع هذا الثمن، فإنها تكون قد خالفت القانون.