⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-2-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة . تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنين اقاما هما والمرحوم ..................... الذى حل ورثته محله الدعوى رقم 415 سنة 1943 كلى الاسكندرية على المطعون عليه وآخرين طلبوا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 28/8/1942 الصادر من .....................وآخرين والمتضمن بيع 5 فدادين و 2 قيراط و 17 سهما بضاحية سيدى بشر ولقطة اخرى مساحتها 3 فدادين و 23 قيراطا و 22 سهما وقد تدخل فى الدعوى .............................و.............وخصوما ثلثا وطلبا رفض الدعوى . وفى 4/4/1949 قضت المحكمة . أولا - باثبات تنازل ورثة المرحوم نجيب اسكندر عن دعواهم وإلزامهم بمصاريفهم . ثانيا - برفض دعوى باقى المدعين وإلزامهم بمصاريفها . ثالثا - فى الدعوى الفرعية المرفوعة من .......................................... بتثبيت ملكيته إلى 3 أفدنة و 23 قيراطا و 22 سهم مع إلزامه بمصاريف هذا الطلب . رابعا - ندب الخبير الهندسى يحيى قدرى لاداء المامورية المبينة باسباب الحكم وعلى الخصم الثالث إيداع امانة قدرها عشرة جنيهات . وبتاريخ 22 من يونيه سنة 1949 رفع الطاعنان استئنافا عن هذا الحكم حدد لنظره جلسة 3/11/1949 وفى تلك الجلسة دفع وكيل المطعون عليه باعتبار الاستئناف كان لم يكن لأنه سبق انه انذر المستانفين لقيد الاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ الانذار المعلن فى 23/7/1949 ولم يقيده . وبتاريخ 26/11/1949 طعن الطاعنان فى هذا الانذار بالتزوير . وفى 24/12/1951 قضت محكمة الاسئناف حضوريا اولا - برفض دعوى التزوير وإلزام رافعيها بالمصاريف الخاصة بها وبغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها . ثانيا - اعتبار الاستئناف المرفوع من..................... و.................... كأن لم يكن وإلزامهما بمصاريفه ومبلغ 20 جنيها اتعاب محاماة لعبد الغفار طنطاوى فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ...الخ . وحيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة إعلان تقرير الطعن بالنقض ان المحضر توجه بناء على طلب الطاعنين فى 17 من فبراير سنة 1952 إلى المنزل رقم 14 شارع الأزهرى لاعلان المطعون عليه ..................... ولم يتم إعلانه وأثبت فى حضمره ان المراه غعلانه المطعون عليه عبد الغفار طنطاوى ولم يتم إعلانه واثبت فى محضره ان المراد إعلانه ترك المنزل المذكور وفى 24 من فبراير سنة 1952 طلب الطاعنان إعلانه للنيابة وفى هذا التاريخ توجه المحضر وسلم صورة الاعلان إلى وكيل نيابة شمال القاهرة ولما كان الطاعنان قد اتخذا هذا الاجراء ولم يقدما ما يدل نيابة شمال القاهرة ولما كان الطاعنان قد اتخذا هذا الاجراء ولم يقدما ما يدل على انهما تحريا عن محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه فى النيابة وكان إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه او فى محل إقامته إنما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للنقصى على محل اقامته المراد إعلانه ولا يكفى ان ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق - ولا يلتفت بعد هذا إلى ما يذكره الطاعنان من ان هناك أوراقا تدل على انهما قاما بالتحريات اللازمة قبل الإعلان للنيابة ما دامت هذه الأواق لم تقدم مع أوراق الطعن فى الميعاد المحدد لتقديمها . كذلك لا محل للاعتداد بأن المطعون عليه علم بهذا الإعلان بدليل ما اضافه فى ورقة الإعلان وحكم عليه بالعقوبة من اجله إذ هذا العلم لا يصحح الاعلان ولا يزيل البطلان . لما كان ذلك فان إعلان تقرير الطعن يكون باطلا عملا بنص المواد 11 ، 14 ، 24 من قانون المرافعات وللمحكمة ان تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها وفى غيبة المطعون عليه وينبى على هذا البطلان عدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان تقرير الطعن للنيابة باطلاً فلا محل للاعتداد بأن المطعون عليه علم بدليل ما أضافه في ورقة الإعلان وحكم عليه بالعقوبة من أجله إذ هذا العلم لا يصحح الإعلان ولا يزيل البطلان.