⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعيـن يطلبـون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحاد عشر يشغلون الدرجة الثالثة ومن ثم ينحسر اختصاص المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها نوعيا للمحكمة الإدارية بقنا بالنسبة لهؤلاء المدعين ويتعين الحكم بإحالتها إلي هذه المحكمة مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بالنسبة لباقي المدعين 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة 0 وحيث أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ولما كان المدعون من العاملين بإدارة أسوان التعليمية ويشغلون الدرجة الثانية وإذ كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بصفة عامة وأن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية بجميع قطارات النوم بالوجه القبلي أي أن المقابل النقدي للوجبة الغذائية يضاف إلي ثمن التذكرة ومن ثم تعتبر ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر السالف ذكرها 0 وبناءا علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا :- بأحقيـة باقي المدعيـن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها سكرتارية محكمة أسوان الجزئية بتاريخ 19/1/2001 حيث قيدت بجدولها برقم 89 لسنة 2001 بطلب الحكم بأحقيتهـم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 علي سند ان الجهة الإدارية تصرف لهـم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا بما في ذلك الإضافات ومن ثم يحق لهم طلب الحكم بطلباتهم السالف بيانها 0 وبجلسة 29/11/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السابق بيانه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين حيث قدم محامي الدولة مذكرة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0