⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1877 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع:- فان مفاد نصي المادتين 39و41 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 أنه يرخص للعاملين شاغلي الدرجة الثالثة فأعلي عند انتقالهم في إعمال مصلحية الركوب بالدرجة الأولي بقطارات السكك الحديدية وأجاز لهم المبيت بعربات الوجه القبلي أصبح الصرف لهؤلاء يتم علي أساس قيمة تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة, واعتبارا من 2/6/1995 يتم صرف هذه القيمة شاملة الاضافات المقررة علي التذكرة وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1ذ995 , وتشمل هذه الاضافات مقابل الو جبه الغذائية وقيمة الضريبة العامة علي المبيعات0 وحيث انه تطبيقا لذلك, واذ كان الثابت من الأوراق ان المدعي يشغل وظيفة محام ثان بالإدارة القانونية بجامعة جنوب الوادي , ويقوم بمأموريات مصلحية من قنا إلي القاهرة وتصرف له الجامعة بدل السفر عن هذه المأموريات علي أساس السفر بالدرجة الثانية الممتازة دون المبيت بعربات النوم , وهو ما يشكل مخالفة لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها , ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعي في صرف بدل السفر عن المأموريات المصلحية التي يقوم بها 2- تابع الحكم رقم 1877 لسنه10 علي أساس السفر بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بأحقية المدعي في صرف بدل السفر عن المأموريات المصلحية التي يقوم بها علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات0 سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/5/2002 طالبا الحكم بأحقيته في صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر عن المأموريات المصلحية من قنا الي القاهرة بالدرجة المقررة وفقا للمادتين 39و41 منم لائحة بدل السفر وهي الدرجة الثانية نوم والفروق المستحقة عن المأموريات السابقة منذ تاريخ تعيينه ودون تقديم شهادة من السكك الحديدية 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- أن الجامعة المدعي عليها تصرف له مصاريف الانتقال وبدل السفر علي أساس الدرجة الثانية وليس الدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم وهي الدرجة التي يستحق السفر بها بحسبانه يشغل وظيفة محام ثان بالجامعة , وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم المدعي حافظة مستندات , وقدمت الهيئة تقريرا بالدعوى القانوني في الدعوي0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات,وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0