الطعن رقم 1873 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور المستشار / سامـــــي حامــــــــد إبراهيم عبـــده نائب رئيس مجلس الدولة
رئيــــس المحكمـــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مجـدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمــــد أحمـــــد عـــبد القــــــــــادر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حــــــــــــســام حســــــــــــــــــــني مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / عبــــــــــد الفتاح محمد عبد الفتــاح أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية ، وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث أن المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية:
1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث وما يعادلهم .........".
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم، والثابت أن فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في ظل العمل به قانون مجلس الدولة تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل الدرجة الثالثة التخصصية قبل انتهاء خدمته ومن ثم فإن الفصل في الدعوى يخرج عن دائرة اختصاص محكمة القضاء الإداري وينعقد للمحاكم الإدارية الاختصاص بنظرها، ولما كان المدعي يعمل بمديرية الزراعة بالقليوبية قبل انتهاء خدمته، لذا فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لمحافظة القليوبية بطنطا مع إبقاء الفصل في مصروفاتها لمحكمة الموضوع.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لمحافظة القليوبية بطنطا، وأبقيت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/7/2002 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه الخدمة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان يعمل بوظيفة مهندس زراعي بالجهة الإدارية المدعى عليها، وقد انتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من 7/10/1987 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف رصيد أجازاته بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6 مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 / 21 ق دستورية ، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/10/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال ثلاثة أيام، وقد انقضى الأجل المحدد دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.