الطعن رقم 68 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-3-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هي أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت في صحة شهادتهم وصار حكمها الذي لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً.