الطعن رقم 7426 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة مايهدف إليه المدعى هو قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النائب العام رقم 5 لسنة 90 19فيما تضمنه من منع السيدين محمد جبالى عبد النذير ويوسف جبالى عبد النذير وزوجاتهما وأولادهم القصر من التصرف وإدارة أموالهم العقارية والمنقولة المملوكة لهم 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
فإن المادة (208) مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1978 تنص على أن :
" 000000000000000000 وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال إن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها 00 00 00 00 00 00 00 00
وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع عن التصرف أو الإدارة والا اعتبر الأمر كأن لم يكن
00 00 00 00 00 00 00
كما تنص المادة (208) مكررا (ب) من ذات القانون المعدلة بالقانون المشار إليه تنص على أن :
" لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه 000 00 00 00 00 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع رخص للنائب العام فى حالة الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها واشترط عرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن 0
ورخص لكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذ الحكم أمام المحكمة الجنائية المختصة 0
وحيث إنه صدر أمر النائب العام رقم (5) لسنة 1990 المؤرخ 29/3/1990 متضمنا منع كل من محمد جبالى عبد النذير ويوسف جبالى عبد النذير وزوجاتهما وأولادهم القصر من التصرف فى الأموال العقارية والمنقولة المملوكة لهم وإدارتها وأن تتولى إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى إدارة هذه الأموال وإذ صدر هذا الأمر بناء على الدعوى رقم 136 لسنة 1989 التى نظرتها محكمة جنايات القاهرة فإنه والحال كذلك وتطبيقا لنص المادة 208 مكررا (أ، ب ) فإن هذه المحكمة هى المختصة بنظر النزاع القائم فى شأن أمر النائب العام رقم 5 لسنة 1990 السالف بيانه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة 0
وإذا كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للنزاع فإن المحكمة تقضى بإبقاء الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/6/1996 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبول طلب المدعى برفع التحفظ عن أموال المدعى عليهما فى الدعوى رقم 9811 لسنة 1994 المقامة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة (20) مدنى كلى وإلغاء القرار السلبى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 9811 لسنة 1994 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (20) مدنى كلى ضد السيدين ........ و....... 0
وبجلسة 29/4/1995 حكمت هذه المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعى مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 8/9/1994 وحتى تمام السداد وقد أعلن المذكورين بالحكم المشار إليه ولم يطعنا عليه بالاستئناف فى المدة القانونية وذيل بالصيغة التنفيذية وأصبح حكما نهائيا وباتا حائزا لحجية الأمر المقضى به 0
وأضاف المدعى أنه سبق وأن صدر أمر المستشار النائب العام رقم 5 لسنة 1990 بتاريخ 29/3/1990 متضمنا منع كل من .......، و....... وزوجة كل منهما وأولادهما القصر من التصرف فى الأموال العقارية والمنقولة المملوكة لهما أو إدارتها والتحفظ على كافة الأرصدة الخاصة بالصادر ضدهم الأمر واتخاذ إجراءات تحويلها إلى إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى لإيداعها حساب الصادر ضدهم الأمر المشار إليه وقد أعلن النائب العام (بصفته) وكذا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى (بصفته) بالحكم المشار إليه ، وقد تقدم المدعى بطلب مؤرخ فى 22/4/1996 إلى النائب العام (بصفته) لإصدار أمره إلى البنك الأهلى المصرى لصرف مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 8/9/1994 وحتى تاريخ السداد للمدعى ولم يستحب المدعى 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظرت الشق العاجل من الدعوى جلسة 16/7/1996 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها أودع خلالها المدعى عدد (3) حوافظ مستندات طوت على مستندات وصور مستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظتين مستندات طوت على مستندات وصدور مستندات المعلاة على غلافها وكانت هيئة مفوضي الدولة قد سبق وأن أودعت تقريرا مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه أولا : رفض دفوع الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم اختصاصها وعدم قبول الدعوى شكلا ولرفعها من وعلى غير ذى صفة ثانيا : قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبى المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أربعة أسابيع وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على رد جهة الإدارة على الدعوى وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/4/2005 ، لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0