⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33589 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 9088/55ق الصادر بجلسة 4/7/2002 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان انتخابات غرفة صناعات الطباعة التى أجريت فى 1/7/2001 وألزمت الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0 ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجيه لايتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقرره قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومرجح إلغاءه أمامها فضلا عما يصيبه من أضرار من تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، وهذا النعى أو ذاك فى حد ذاته إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفض وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) مرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه والمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 13 /7/2002 ، بطلب قبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر فى الدعوى رقم 9088/55 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة4/7/2002 وقال المدعى شرحا لهذا الإشكال أن المستشكل ضده الأول قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9088 / 55ق بجلسة 4/7/2002 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان انتخابات غرفة صناعات الطباعة التى أجريت فى 1/7/2001 0 ولما كان المستشكل ليس طرفا فى ذلك الحكم ومن ثم فهو من الغير ويستشكل فيه لأسباب حاصلها الطعن على الحكم المستشكل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فضلا عن إحداث أضرار بالمستشكل عن تنفيذ الحكم علاوة عل الخطأ فى تطبيق القانون وقدم تأييدا لذلك الإشكال حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم المستشكل فيه وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 25/2/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظره بجلسة 15/4/2003 وأبقت الفصل فى المصاريف وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم الموضح عالية 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 2/3/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال ، بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0