الطعن رقم 933 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم : بأحقيته فى احتساب أقدمية أعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى طبقاً للقرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن قرار وزير التعليم رقم ( 50) لسنة 1980م الصادر بتاريخ 27/4/1980م بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجية الفنى والوظائف الفنية الآخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فـــى البند خامســــــاً من الباب السادس على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات
متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية أعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل تساوى نصف مدة العمل فى التعليم الابتدائى الى أقدمية الحصول على المؤهل العالى ويطبق ذلك على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
وحيث أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالى أثناء الخدمة ورشح للعمل بوظيفة أعلى تضاف له أقدمية أعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الآعلى بذات المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لوظيفة لغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية أعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى وذلك فى مجال الترقية الادبية فقط وغنى عن البيان أن هذه القواعد لا تطبق فقط على القائمين بأعمال التعليم إنما تنطبق أيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
ومن حيث أن المدعى قد حصل على دبلوم التجارة سنة 77 وعين بمقتضاه بوظيفة من الدرجة الرابعة المكتبية بمديرية التربية والتعليم بقنا إعتباراً من 30/6/1981 وأثناء الخدمة حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية سنة 1994م وعين بمقتضاه بالدرجة الثالثة التخصصية تمويل ومحاسبة أعتباراً من 25/3/1998م وأرجعت أقدميته إلى 2/10/1994 تاريخ حصوله على المؤهل العالى .
ومن ثم يحق للمدعى أحتساب أقدمية أعتبارية تساوى نصف مدة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تضاف الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى طبقاً لحكم النص سالف الذكر بإعتبار أن له مدة خدمة بالمؤهل المتوسط سابق على المؤهل العالى .
أن أحقية المدعى فى إحتساب أقدمية أعتبارية تساوى نصف مدة عمله بالمؤهل المتوسط الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى لا علاقة لها بقواعد التعيين والترقية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 47 ) لسنة 1978م إذ أن إحتساب مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط فى الوظائف المكتبية السابقة على الحصول على المؤهل العالى طبقاً لاحكام القرار الوزارى رقم ( 50 ) لسنة 1980 المشار إليه لا تفيد العامل عند التعيين أو الترقية وفقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المذكورة ، وإنما بالنسبة للترقية الأدبية فقط طبقاً للقرار رقم 213 لسنة 1987 .
ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعى فى حساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالمؤهل المتوسط تضاف الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 10/12/2002م وقيدت بجدولها برقم 305 لسنة 11ق طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى تسوية حالته لحصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة .
وما يترتب على ذلك من آثار مالية .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه حصل على دبلوم التجارة سنة 1977 وعين بموجبه بالمديرية التعليمية بقنا بتاريخ 30/6/1981 وحصل على بكالوريوس معهد الدراسات التعاونية وعين بموجبه بوظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية وتم تسوية حالته بالأمر التنفيذى رقم 88 فى 28/3/1998 وقد طالب الجهـــــة الإدارية بتسوية حالته بتطبيق القرار الوزارى رقم ( 50 ) لسنة 1980 م إلا إنها رفضت لذلك أقام دعواه الماثلة .
وخلال مرحلة تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى .
وبجلسة 27/6/2004م حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص .
وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 16/10/2005م صورحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب قدم محامى الدولة مذكرة دفاع ، وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .