⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-3-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وحضور أحمد نشأن و محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع في الدعوى قائماً على أن العاقدين قصدا أن يكون العقد لازماً أو قابلاً للعدول عنه فلا معقب على ما تقضي به المحكمة في ذلك على حسب تفسيرها إياه متى كانت أسباب حكمها المستقاة من نصوصه ومن وقائع الدعوى سائغة مبررة لما قالت به. ولا يصح النعي على الحكم أنه لم يورد نصوص العقد متى كان قد أحال عليها وكان العقد مقدماً في الدعوى.