الطعن رقم 1870 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي "مستشــــــــــــــــــــــــــــار"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان "مفـــــــــــــوض الدولــــة"
وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / هاشم الكاشف "سكرتيــــــر المحكمــــــة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2000 وصحته رقم 140 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المذكور المقام على أرض غير معتمدة التقسيم.
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : الأول: هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - نطاقة ومحال أعماله ، وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة المباني المخالفة لأحكام كل منهما ، ففي القانون الأول حددت المواد 54 و59 و60 و61 و62 إجراءات الإزالة للمباني المخالفة لأحكامه ، وفي القانون الثاني تكلفت المواد أرقام 4 و15 و16 لبيان تلك الإجراءات بشأن المباني والأعمال المخالفة لأحكامه ، ولا يجوز القول بتداخل أحكام القانونين معاً وسريانهما على واقعة واحدة لأن ذلك يتأبى على الفهم الصحيح للقانون وأصول ومقتضيات تفسيره ، ومؤدى ذلك أنه إذا وقع العقار في منطقة عشوائية تعين
أعمال إجراءات الإزالة الواردة في القانون رقم 3 لسنة 1982 وليس تلك الواردة في القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليهما.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن العقار المشار إليه يقع في منطقة عشوائية وكان مقتضى ذلك ولازمة هو تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 وليس القانون رقم 106 لسنة 1976 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه استناداًَ إلى أحكام القانون الأخير فإنه يكون مخالفاً للقانون وبذلك يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن ثمة نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أهمها حرمان شاغل العين من الانتفاع بها دون سند من القانون وبذلك يتوافر ركن الاستعجال ، وإزاء ذلك فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
" فلهـــذه الأسبــــاب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/12/2000 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الثالث على الشمال بشارع جلال أبو العز من شارع سيد حمادة بالمرج الغربية.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة وقرار إيقاف الأعمال المخالفة.
وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.