الطعن رقم 1865 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد سيــــد أحمـــد نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر يوســــــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ هـــا شــــم كاشـــــــــــــــــــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1406 لسنة 1993 الصادر من لجنة العقارات المتضررة من الزلزال فيما تضمنه من هدم العقار المشار إليه حتى سطح الأرض .
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 55، 56، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر- تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم ، وتشكل فى كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عقب الزلزال الذى ضرب البلاد فى أكتوبر سنة 1992 شكلت محافظة القاهرة عدة لجان لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال وتقديم تقارير بشأنها يتم على ضوئها اتخاذ ما يلزم بشأن كل عقار تبعا لحالته .
ومن حيث إن اللجنة المختصة عاينت العقار المشار إليه وارتأت هدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته ، وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى المدنية والذى تطمئن إليه المحكمة للأسباب التى قام عليها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 11/5/1993تحت رقم 5683 لسنة 1993وطلب فى ختامها الحكم : بإلغاء القرار رقم 1406 لسنة 93 فيما تضمنه من هدم العقار رقم 32 شارع المنفلوطي - جنينة ناميش بالسيدة زينب .
وبجلسة 26/10/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بالرقم المبين بعاليه .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .