الطعن رقم 931 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
” المحكمـــــــــــــــــــــــــة ”
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها السالف بيانهــــــــا .
حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعية يشغل في تاريخ انتهاء خدمته وظيفة رقيب شرطة التي تعادل وظيفة بالدرجة السادسة أي أن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثمَّ يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقامت المدعية الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 30/9/1998حيث قيدت بجدولها برقم 131 لسنة 1998وطلبت في ختام العريضة الحكم بأحقيتها في إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن مورثها / ....... علي أساس الوفاة أثناء الخدمة وليس الاستقالة ومعاش الأجر المتغير بنسبة 100% .
وبجلسة 25/2/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها.
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به ..