الطعن رقم 1862 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1376 لسنة 1995 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة المقامة علي الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بأوراق الدعوى .
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث انه طبقا لنص المادتين 152 و 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 لا يجوز البناء علي الأرض الزراعية ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وقد فوض وزير الزراعة اختصاصه بإيقاف الأعمال المخالفة للمحافظين .
تابع الدعوى رقم 1862 لسنة 50ق
ومن حيث أن الثابت من مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالجيزة إن أرض المدعي خارج الزمام ومن طبيعة جبلية ولا تصلح للزراعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة "184" من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1376 لسنة 1995 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المبين بأوراق الدعوى وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى .
وأحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها واعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وتدوول طلب الإلغاء إمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .