⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / متولي محمـــــد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطــــاب مستشار بمجلــــــس الدولة وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / أشـــــــــرف ســـــــــيد مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفــت إبراهيم محمــد أمير السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره مائة ألف جنيه وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه . وحيث أنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة 130 من القانون 143 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بشأن ضباط الشرف وضباط الصف والجنوب بالقوات المسلحة تنص على أن "تختص اللجان القضائية العسكرية المشار غليها في المواد السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة المتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية . وحيث أن مفاد هذا النص أن المشرع ومن أخرج المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنوب وذوى الراتب العالي والمجندين من اختصاص مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وفقا لنص م 72 من الدستور المصري والمادة 10/رابع عشر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعقد الاختصاص بنظرها للجان القضائية العسكرية إلا أنه قصر ذلك على المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنوب بالقوات المسلحة دون غيرها ومن ثم يظل الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمعاشات والتعويضات لمن ذكروا منعقدا لمحاكم مجلس الدولة باعتباره قاضيها الطبيعي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية . وحيث المنازع الماثلة هي منازعة إدارية لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 ومن ثم يعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة الأمر الذي يضحي معه الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض وحيث أن الدعوى تعد من قبيل دعاوي التعويضات فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء إذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (198) من القانون المدني تنص على أن " الالتزامات التي تنشأ مباشرته عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأ بها . وحيث أنه تطبيقا لهذا النص لما كان المشرع قد حدد تشريعيا المستحقات التي تمنح للمصابين من المجندين أثناء الخدمة وبسببها وذلك بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد التأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلا بالقانون رقم 114 لسنة 1978 ومن ثم يكون صدر التزام جهة الإدارة ومواجهة المذكورين هو نصوص إلغاء من المشار إليه الأمر الذي مقتضاه أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارية في هذه الحالة بموجب القانون مباشرة ومن ثم فأنه لا يكون هناك وجه للقول بمسئوليه جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلى مصدر أخر من مصادر الالتزام هو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوى على خطأ من جهة الإدارة ------- إلى مستوى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه المنجد المصاب بسبب الخدمة إنما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أني تعرض لها المجندين خطأ جسيم من جانب الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه في الأحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف ومخاطر الخدمة التي تشكل صورة الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قررها المشرع كافية لتغطية الضرر الذي أصاب المجند وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيا تعويضا مكملا لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدي من جهة الإدارة إلى جانب ما قدره القانون للمجند من حقوق ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2343 لسنة 32 ق جلسة 25/5/1991 وحكمها في الطعنين رقمي 2448 ، 2485 لسنة 26 ق جلسة 8/12/2001) وحيث أن الثابت من الأوراق ان المدعي كان رقيب متطور بالقوات المسلحة يحمل رقم عسكري 419348 وانتهت خدمته بتاريخ 1/7/1997 بعد مدة خدمة مقدارها 18 سنة وستة عشرون يوما بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة وذكر المدعي في صحيفة دعواه في صحيفة دعواه وهو ما أكدته جهه الإدارة في مذكرة دفاعها انه فور شعوره بآلام في الظهر عام 1990 تم عرضه مع المستشفي العسكري العام بالإسكندرية ، وفي عام 1996 دخل مستشفي براني العسكري لاستكمال الأبحاث والتحاليل والعلاج ثم المستشفي البحري العام بالإسكندرية في 16/9/1996 وتم تشخيص الحالة بأنها آلام أسفل الظهر ثم أنهيت خدمته بتاريخ 1/7/1997 بناء على قرار اللجنة الطبيعة المختصة . وحيث أن الأوراق قد جاء خلوا مما يفيد ارتكاب إدارة الخدمات الطبية أو القمسيون الطبي العسكري وقائع يمكن أن يستفاد منها تراضيها وإهمالها أو تقصيرها في علاج المدعي على نحو ما ذكر في مذكرات المودعة ملف الدعوى - بما يمكن معه القول بارتكاب جهة الإدارة خطأ جسيم أو عمدى أدي إلى إصابة المدعي بالأضرار المشار إليها آنفا الأمر الذي يتمخص فيه حق المدعي في التعويض عن الحقوق المقررة قانونا في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذي يعد مصدر التزام جهة الإدارة بالتعويض ومن ثم تضحي مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بالتعويض على أساس المسئولية التقصرية غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض . وحيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــائع أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/10/1999 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفتيه بأن يؤدي له تعويضا مقداره مائة ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه . وقال المدعي شرحا للدعوى أنه رقيب بالقوات المسلحة يحمل رقم عسكري 419348 وأثناء خدمته شعر بآلام حادة في الظهر وتم تحويله إلى المستشفي العسكري العام بالإسكندرية بقرار المجلس الطبي العسكري بتاريخ 9/10/1991 وتم تشخيص حالته بأنها التهاب عظمي غضروفي عنقى وقطني كانت بدايته بتاريخ يناير 1990 ، وبتاريخ 9/9/1996 دخل مستشفي براني العسكري لاستكمال الأبحاث والتحاليل والعلاج وتم تشخيص حالته بأنها آلام فى عرق نسا أيسر واشتباه في انزلاق غضروفي مع التوصية بالعرض على مستشفي الحلمية العسكري لاستكمال الأبحاث والعلاج ، وبتاريخ 16/9/1996 تم عرض على المستشفي البحري العام بالإسكندرية وتم تشخيص الحالة بأنها آلام أسفل الظهر ، واستمر ذلك إلى أن انتهيت خدمته بتاريخ 1/7/1997 لعدم الصلاحية الطبية والفنية ، ومن ثم تضحي إصابته إصابة عمل كونها حدثت أثناء وبسبب الخدمة يستحق عنها تعويضا ، واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان . وجري تداول الدعوى بالجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة مع إرجاء البت في المصروفات واحتياطا رفض الدعوى . وعين لنظر الدعوى جلسة 8/6/2003 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 16/12/2003 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة الطبية العسكرية المختصة واحتياطيا رفض الدعوى كما قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/10/2005 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم ، وفيها قررت حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .