⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لأجرهم الأساسي شاملا العلاوات الخاصة التي أضيفت إلي المرتب اعتبارا من 1/7/1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 ومن حيث أن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من دعاوى الاستحقاقات وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 /1995 تنص علي أن ( يمنح المهندسون الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرع وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه رعاية من الدولة لبعض شاغلي الوظائف من العاملين المدنيين بها التي تقتضي التفرغ بسبب طبيعة الوظائف المكلفين بها فقد تقرر منح المهندسين الزراعيين من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بدل تفرغ حدد المشرع نسبته بـ 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها المهندس الزراعي ومن ثم 2- تابع الحكم رقم 1857 لسنة 10ق فإن هذه النسبة وقد أصبحت محددة علي هذا الوجه القاطع فإنه لا يجوز إدخال أي تعديل عليها إلا بنفس الأداء التشريعية التي صدرت بها ، كما لا يجوز حساب هذه النسبة علي أساس الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل متي اختلف هذا الأجر الأساسي عن بداية أجر الوظيفة طبقا للدرجة المالية المعادلة لتلك الوظيفة ومن ثم فإنه في جميع تلك الحالات تظل قيمة بدل التفرغ ثابته وغير متغيرة والقول بغير ذلك يكون مخالفا لأحكام القانون 0 ومن حيث أنه ولما كان ما تقدم وكان المدعون يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ طبقا لأجرهم الأساسي شاملا العلاوات الخاصة التي بدأت الدولة في ضمها إلي المرتبات اعتبارا من 1/7/1992 فإن طلبهم يكون غير قائم علي سند صحيح من القانون -الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بصحيفة موقعة من محام أقام المدعون دعواهم هذه بإيداع صحيفتها بتاريخ 20/5/2002 قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم في ختامها بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين علي أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفة مضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة سنويا اعتبارا من 1/7/1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون وظيفة مهندس زراعي ويصرف لهم بدل التفرع المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة في حين أن التنفيذ السليم للقانون المانح لهذا البدل يقتضي تحديد هذه النسبة علي أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية مضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/19992 حيث أصبحت هذه العلاوات طبقا للقانون رقم 29/1992 جزءا من الأجر الأساسي للعامل 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بسالف طلباتهم وأضافوا أنهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة حيث قدم كل من المدعين ومحامي الدولة حافظة ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني وعينت المحكمة جلسة 3/4/2005 لنظر الدعوى وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه 0