⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29160 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ، أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أن المدعية تنعى على الحكم المستشكل فى تنفيذه مخالفته للقانون وهذا النعى إن صح القول به فإنه لا يعد واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب التى أقامت المحكمة قضائها عليه فى هذا الشأن ، الأمر الذى يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن على الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، مما يجعل الإشكال غير قائم على أساس صحيح من القانون ، كما أن الطعن على الحكم المستشكل فى تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم مالم تصدر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكلة مبلغ أربعمائة جنيها و ألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* أقيمت الدعوى الماثلة بموجــب صـــحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 14/12/2003 وقيدت بجدولها برقم 3803 لسنة 2003 ت 0 م 0 القاهرة ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4535 لسنة 58 من محكمة القضاء الإداري لحين صيرورته نهائيا والتنبيه على المدعى عليهم الأول والثانى والرابع بعدم تنفيذه لحين الفصل فى هذا الإشكال 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه أنه صدر مجحفا بحقوق المدعية وأنها تزمع الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المحتمل أن يقضى لها بطلباتها 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 26/2/2004 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظره للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/1 /2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1 /3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0