⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1850 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2801 لسنة 95 الصادر من نائب محافظ الجيزة فيما تضمنه من تصحيح الاعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع محمد عبد الغني من شارع الشيخة نصرة بالهرم0 ومن حيث ان الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا0 ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4و15و16 من القانون رقم 106لسنة 1976 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30لسنة 1983 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وبوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد اخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرار مسببا بإزالته أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 تابع الحكم فى الدعوى رقم 1850لسنة50 ق ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب القرار المطعون فيه هو بالمسطح الرائد بمقدار 234م للدورين الأول والأرضي وبناء أعمدة الدور الثاني فوق الأرضي بدون ترخيص ، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم ومصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقميمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/1995 وطلب في ختامها، الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2810 لسنة 1995 فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخلفة بالعقار الكائن شارع محمد عبد الغني من شارع الشيخة نصرة بالهرم 0 وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضيرعلى النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات0 وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به