⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 928 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد على نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات و مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعي المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " تقرر للعامل الحق فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . وحيث أنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلى بصفة عامة ، ومن ثم يعتبر هذا المقابل من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاَ مقابل الوجبة الغذائية ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 7/7/2002 حيث قيدت بجدولها برقم 686 لسنة 10ق وطلب فى ختام العريضة الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى مقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعى شرحاً لاسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات. وأمــام هيئــة مفوضى الدولة قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرات دفاع وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى. وبجلسة 9/5/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .