⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقامت محكمة الاستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على اعتبارين: أحدهما ما قالت به محكمة الدرجة الأولى وهو اعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية، والآخر هو اعتبار ظروف تحرير السند وحدها - بقطع النظر عن علاقة الأبوة - مانعة من الحصول على هذه الكتابة، فلا تعارض بين هذين الاعتبارين، ومن ثم لا تهاتر في أسباب الحكم.