الطعن رقم 64 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-4-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقامت محكمة الاستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على اعتبارين: أحدهما ما قالت به محكمة الدرجة الأولى وهو اعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية، والآخر هو اعتبار ظروف تحرير السند وحدها - بقطع النظر عن علاقة الأبوة - مانعة من الحصول على هذه الكتابة، فلا تعارض بين هذين الاعتبارين، ومن ثم لا تهاتر في أسباب الحكم.