⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تعيينه بالدرجة الرابعة بوظيفة فني هندسة ميكانيكية المرشح لها من مديرية القوى العاملة مع ما يترتب علي ذك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يطعن علي قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تعيينه بوظيفة من الدرجة الرابعة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعي الدعوى الراهنة بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 13/8/2000 بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بتسكينه في وظيفة فني الهندسة الميكانيكية لدى المدعي عليه الثاني وصرف ما يعادل أجر سنة من المرتب المقرر للوظيفة المرشح لها وفقاً لحكم المادة 16/2 من القانوني رقم 49 لسنة 1982 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وبجلسة 24/11/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ، ومن ثم أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المثبت بعاليه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني غفي الدعوى . وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 22/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر قدم خلاله الحاضر عن الهيئة مذكرة دفاع وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .