الطعن رقم 921 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر رقم 43 لسنة 1997 بإعلان نتيجة انتخابات المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمدينة عن قسم مرسي علم والتي أجريت بتاريخ 7/4/1997 فيما تضمنه من عدم إعلان فوزهم في تلك الانتخابات وما يترتب علي ذلك من آثار 0
ومن حيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن :- لا تقبل الطلبات الآتية :
ا- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 00000)-
ومن حيث أن شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى وفقا لنص المادة 12 المشار إليه يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه وبالتالي فإذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها 0
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم ولما كان المدعون يطعنون علي قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر ع قسم مرسي علم التي أجريت في 7/4/1997 وكانت مدة دورة المجلس الشعبي المحلي وفقا للمادة 89 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 أربع سنوات ميلادية ومن ثم فإن مدة دورة المجلس الشعبي المحلي المطعون علي نتيجته تكون قد انتهت الأمر الذي يصبح من المستحيل إعادة الحال إلي ما كان عليه فيما لو ألغي القرار المطعون فيه ولذلك فلا وجه للاستمرار في الدعوى الماثلة بعد أن زالت مصلحة المعين في إلغاء ذلك القرار الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
من حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/1997 طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر رقم 43 لسنة 1997 بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمدنية عن قسم مرسي علم وما يترتب علي ذلك من آثار مادية وأدبية 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم :- انهم تقدموا كمستقلين لانتخابات عضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر عن قسم مرسي علم وأجريت الانتخابات في 7/4/1997 وتم إعلان النتيجة بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 43 لسنة 1997 بتاريخ 8/4/1997 دون ان يتضمن القرار أسماؤهم بما يعني عدم فوزهم في الانتخابات وأنه لما كانت عملية الانتخاب قد شابها العديد من المخالفات مثل السماح بالإدلاء بالأصوات حتى صباح يوم 7/4/1997 وتمت عملية الإدلاء بالأصوات بمعرفة الناخب أو بالاختيار الشفوي الذي يبلغ لرئيس اللجنة بالمخالفة للمادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فضلا عن أن لبعض المرشحين كانوا يقيدون بجداول الانتخاب في جهات أخرى غير الجهة المرشحين لها وأن هناك أسماء المواطنين مدرجة بجداول الانتخاب رغم أنهم متوفون ومع ذلك أدلوا بأصواتهم فقد أقاموا دعواهم الماثلة 0
وخلص المدعون إلي طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر وأرفقوا بصحيفة الدعوى حافظة مستندات 0
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 29/10/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها 0
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات0
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع
وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0