⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-4-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض و ابرام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن في الحكم بقصور أسبابه عن الرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي قضي بإلغائه، ولم يقدم الطاعن صورة هذا الحكم فإن الطعن لا يكون له من سند ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية، وقضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناءً على ما استخلصته من اعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم في أوراق صادرة منه بملكية المدعي، فقيام الحكم على هذا الاعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم، إذ هذا الاعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق في التملك بالتقادم، ومثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلاً أم كان قصيراً، وفقاً للمادة 80 من القانون المدني.